responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 476

٣٧٩

( الخامسة ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض

٣٩٥

إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذن

٣٨٠

( السادسة ) : هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟

٣٩٦

لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران , أو عدم حصول الربح , أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقراره

٣٨١

( السابعة ) : إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام

٤٠٠

إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل

٣٨٢

( الثامنة ) : لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه , مع الكلام فيما يتحقق به الأداء

٤٠٢

إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلف

٣٨٤

الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي

٤٠٥

إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة

٣٩٠

أحكام المضاربة الفاسدة

٤٠٥

إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة

٣٩٤

إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخص

٤٠٥

إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك

٣٩٤

إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال

٤٠٥

إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالك

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست