responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 47

وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيناً ـ مثلا ـ في وقت معين , وامتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت , فإنه يجب عليه دفع الأجرة [١] , سواء اشتغل في ذلك الوقت ـ مع امتناع المستأجر من دفع الثوب اليه ـ بشغل آخر لنفسه أو لغيره , أو جلس فارغاً [٢].

( مسألة ٣ ) : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها [٣] , وكان المؤجر باذلا نفسه , استقرت الأجرة [٤] , سواء كان المؤجر حراً أو عبداً بإذن مولاه. واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء , لا وجه له , لأن‌

______________________________________________________

في القواعد , وعن غيرهما. ويقتضيه عموم اللزوم , لعدم الدليل على اعتبار أكثر من ذلك في استقرار العقد ولزومه.

[١] لما سبق.

[٢] لاطراد المناط في استقرار الأجرة في جميع الصور , وهو البذل الذي يتحقق به التسليم.

[٣] تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة : بأن المفروض في السابقة انقضاء تمام المدة , وفي هذه المسألة انقضاء زمان يمكن فيه العمل , وإن لم يمض تمام المدة. ولذلك لم يقع الخلاف في المسألة السابقة في لزوم الأجرة , من جهة صدق التفويت فيها , بخلاف هذه.

[٤] هذا الحكم ربما ينافي ما تقدم منه (ره) في آخر المسألة الأولى من عدم استقرار الأجرة مع عدم تعيين الوقت , مع أن بذل العين أولى بصدق التسليم فيه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست