responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 438

السادسة : إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب ـ سواء كان غاصباً أو جاهلا بكونه ليس له ـ فان تلف في يد العامل أو حصل خسران [١] فلمالكه الرجوع على كل منهما [٢] , فان رجع على المضارب لم يرجع على العامل [٣] وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب وإن‌

______________________________________________________

كما إذا آجر أملاكه بأقل من أجرة المثل , إذ المنافع غير موجودة , وإنما يستوفيها الأجير في ظرف حصولها. وكذا لو ساقى الفلاح بأكثر من الحصة المتعارفة أو زارع الفلاح بأكثر من الحصة المتعارفة , فإن ذلك كله إضرار عرفاً بمال الوارث. ومنه يظهر ضعف ما في القواعد , قال ; : « ولو شرط المريض ما يزيد عن أجرة المثل لم يحسب الزائد من الثلث , إذ المقيد بالثلث التفويت , وليس حاصلا هنا , لانتفاء الربح حينئذ. وهل المساقاة كذلك؟ إشكال ينشأ من كون النخلة مثمرة بنفسها فهي كالحاصل » , ونحوه ما في غيرها , بل قيل : إنه لا خلاف فيه. اللهم إلا أن يدعى قصور الأدلة عن شمول مثل ذلك. فلاحظ.

[١] لا يمكن فرض الخسران إلا في ظرف صحة المعاملة بالأقل , والصحة حينئذ لا تكون إلا بإجازة المالك , وحينئذ لا وجه لرجوع المالك على أحد فيه , لأنه بفعله. ولو وقعت معاملتان في إحداهما ربح وفي الأخرى خسران فأجاز الأولى دون الثانية كان له الربح ولم يكن عليه خسران.

[٢] لعموم : « على اليد .. » المقتضي للرجوع على كل منهما. والظاهر أنه لا خلاف فيه.

[٣] يعني : إذا رجع المالك على المضارب لم يرجع المضارب على العامل , ونحوه ما في التذكرة , معللا له بأنه أخذه من المضارب على وجه الامانة انتهى. وكلامه هذا يخالف ما ذكره في كتاب الغصب من‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست