responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 437

كانا في المالك أو العامل. وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما [١] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضاً [٢] إذا كان بعد حصول الربح [٣] , إلا مع اجازة الغرماء.

الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة [٤] وإن كانت أزيد من أجرة المثل , على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنها من الثلث [٥] , لأنه ليس مفوتاً لشي‌ء على الوارث , إذ الربح أمر معدوم , وليس مالا موجوداً للمالك , وإنما حصل بسعي العامل [٦]

______________________________________________________

[١] قال في الشرائع : « وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف » , ونحوه في القواعد , وحكى عن غيرهما أيضاً. ويظهر منهم التسالم عليه. ولولاه لأشكل ذلك بأن الحجر على الموكل لسفه إنما يمنع تصرف الموكل , لا تصرف الوكيل إذا كان توكيله في حال الرشد.

[٢] لأن أموال المفلس تكون تحت ولاية الحاكم , لا يجوز للمالك ولا لفروعه التصرف فيه إلا بإذن الحاكم أو الغرماء‌

[٣] إذ الربح من أموال العامل فيحجر عليه فيه الا بإذن الغرماء.

[٤] لعموم الصحة.

[٥] كما صرح به في القواعد وغيرها , بل يظهر منهم أنه لا خلاف فيه , بل عن صريح مجمع البرهان أو ظاهره أنه لا خلاف فيه , معللين له بما ذكر.

[٦] لكنه نماء مال المالك , فتمليكه محاباة تضييع على الوارث ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست