اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 437
كانا في المالك أو العامل. وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما [١] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضاً [٢] إذا كان بعد حصول الربح [٣] , إلا مع اجازة الغرماء.
الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة [٤] وإن كانت أزيد من أجرة المثل , على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنها من الثلث [٥] , لأنه ليس مفوتاً لشيء على الوارث , إذ الربح أمر معدوم , وليس مالا موجوداً للمالك , وإنما حصل بسعي العامل [٦]
[١] قال في الشرائع : « وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف » , ونحوه في القواعد , وحكى عن غيرهما أيضاً. ويظهر منهم التسالم عليه. ولولاه لأشكل ذلك بأن الحجر على الموكل لسفه إنما يمنع تصرف الموكل , لا تصرف الوكيل إذا كان توكيله في حال الرشد.
[٢] لأن أموال المفلس تكون تحت ولاية الحاكم , لا يجوز للمالك ولا لفروعه التصرف فيه إلا بإذن الحاكم أو الغرماء
[٣] إذ الربح من أموال العامل فيحجر عليه فيه الا بإذن الغرماء.
[٤] لعموم الصحة.
[٥] كما صرح به في القواعد وغيرها , بل يظهر منهم أنه لا خلاف فيه , بل عن صريح مجمع البرهان أو ظاهره أنه لا خلاف فيه , معللين له بما ذكر.
[٦] لكنه نماء مال المالك , فتمليكه محاباة تضييع على الوارث ,
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 437