responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 420

على المالك , فالظاهر عدم ضمانه [١] وكون جميع تركته للورثة , وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية [٢]. وأما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أولا ـ بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك ـ أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده [٣] ـ بحيث لو كان حياً أمكنه الإيصال إلى المالك ـ أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضاً , ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه , وكلمات العلماء في المقام وأمثاله ـ كالرهن والوديعة ونحوهما ـ مختلفة [٤]. والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين. لعموم‌ قوله (ع) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [١]حيث أن الأظهر شموله للأمانات أيضاً. ودعوى : خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها.

______________________________________________________

[١] لأصالة البراءة من الضمان.

[٢] يعني عموم : « على اليد .. » إذ لا يعتبر فيه أن يكون حال الموت , ضرورة صدقه مع كون اليد في بعض آنات الحياة. وعلى هذا كان اللازم على المصنف القول بالضمان فيه , كما في الصور الآتية.

[٣] هذا مشترك بين هذه الصورة وما قبلها. والاختلاف بينهما في العلم بعدم الوجود في التركة في الصورة الثانية وعدم العلم بذلك في الصورة الأولى.

[٤] قال في الشرائع : « إذا اعترف بالوديعة ثمَّ مات وجهلت‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الغصب حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست