responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 419

لوجود عين ماله في التركة [١]. وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده , ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده‌

______________________________________________________

الاشتراك. ولعله يأتي في مباحث الشركة ماله نفع في المقام.

ويحتمل حمل الخبر على صورة عدم العلم بوجود مال المضاربة في ضمن التركة , فيكون مفاد الخبر ضمان العامل للمال إذا علم أنه في يده في حال الموت. ولعل الوجه في هذا الضمان تقصيره في عدم الوصية به , ولا يشمل صورة ما إذا علم بأنه في ضمن التركة , بل في هذه الصورة يرجع إلى القرعة.

وبالجملة هنا صور : ( الاولى ) : أن يموت وعنده أموال متعددة مختلطة لمالكين. وظاهر الأصحاب الحكم بالاشتراك بينهم فيها على نسبة أموالهم. ( الثانية ) : أن يموت وعنده مال لمالك واحد مختلط بالتركة وظاهرهم مشاركة المالك للورثة بالمجموع على النسبة , كما صرح بذلك المصنف ( قده ). وهذان الحكمان لا يقتضيهما الأصل , ولا الخبر ( الثالثة ) : أن يموت وعنده مال المضاربة ولم يعلم أنه في ضمن التركة. بل يحتمل ذلك ويحتمل خلافه , ولا يبعد أن تكون هذه الصورة هي مورد الخبر , وإن كان إطلاقه يقتضي عموم الحكم لجميع الصور. وحينئذ يكون بناء الجماعة على الاشتراك في الصورتين الأوليين غير ظاهر , وأشكل منه دعوى جماعة أنه مفاد الخبر. نعم في القواعد : « لو مات العامل ولم يعلم بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتاً في ذمته , وصار صاحبه أسوة الغرماء , على إشكال » وهو تعبير بمتن الخبر , لكن في مطلق عدم العلم ببقاء مال المضاربة بعينه , والحديث يختص بصورة العلم ببقاء مال المضاربة في يده وعدم معرفته بعينه , فلو اقتصر عليها كان ذلك عملا بالخبر.

[١] ولم يخرج عن ملكه , فلا يكون وفاء عن ذمة الميت.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست