( مسألة ٦٢ ) : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل , واختلفا في مقدار الربح الحاصل , فالقول قول العامل [٣]. كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله [٤]. ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل , واختلفا في مقدار نصيب العامل منه , فان كان من جهة
وبين أن يدفع الحصة المباينة لها , سواء كانت قيمتها أكثر أم أقل , عملاً بإقرار العامل باستحقاقها , فلا يختص جواز دفع الأجرة بما إذا كانت أقل قيمة.
ولعل هذا هو المراد من قول المصنف : « يستحق العامل .. » وليس على ظاهره , فان العامل انما يستحق بحكم الحاكم الأجرة لا غير , ولكن يجوز للمالك أن يدفع له الحصة التي يدعيها عملاً بإقراره , سواء كانت قيمتها أقل أم أكثر.
[١] يعني : للتخلص من الأجرة اللازمة له على تقدير الإبضاع.
[٢] لا يخفى أن دعوى المالك المضاربة إذا كان يقصد بها دفع الأجرة عن نفسه , فيكون العمل بلا عوض , كان حينئذ مدعياً , لمخالفة قوله لأصالة ضمان عمل العامل , وكان العامل المدعي للأجرة منكراً , لموافقة قوله للأصل المذكور , فاذا لم يقم المالك البينة على المضاربة حلف العامل وثبتت له الأجرة , فالمقام من باب المدعي والمنكر عكس المسألة السابقة , التي كان العامل فيها مدعياً والمالك منكراً.
[٣] لأنه أمين. ولأصالة عدم الربح الزائد على ما يدعيه العامل.
[٤] لما ذكر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 416