يدعيها إلزاماً له بإقراره , فلا يجب عليه إعطاؤه أجرة المثل.
وفي بعض الحواشي في تعليل الحكم فيما لو كانت الحصة أقل من الأجرة. بأن الحصة هو المتفق عليه بينهما , وبالنسبة إلى الزائد عليها يقر المالك للعامل [١] بما ينفي استحقاقه له , ويندرج المقام فيما لو تعارض إقرار المقر وإنكار المقر له. وفيه : أن الأجرة مباينة للحصة , وليسا من قبيل الأقل والأكثر , وليس هناك منهما شيء متفق عليه بين العامل والمالك. وأما وجه اندراج المسألة فيما لو تعارض الإقرار بإنكار المقر له فهو أن المالك لما نفى الحصة التي يدعيها العامل , فكان حكمه ضمان العمل بالأجرة كان قد أقر بثبوت الأجرة , والعامل لما ادعى الحصة فقد أنكر الأجرة , فالأجرة مورد إقرار المالك وإنكار العامل , فالمراد من قوله : « بما ينفي استحقاقه له » بما ينفي العامل استحقاقه له.
هذا وما ذكره وإن كان صحيحاً , لكن لا يدخل فيما لو تعارض الإقرار بالإنكار , لاختصاص ذلك بما إذا لم يكن تداعٍ بل كان إقرار وإنكار , كما إذا أقر زيد بأن عليه درهماً لعمرو , فأنكر عمرو ذلك , فان التحقيق تعارض الإقرار بالإنكار , فيبطل الإقرار ولا يؤخذ به. أما المقام فلما كان بين المقر والمنكر تداع وخصام ولا بد من حسم الخصومة تعين الرجوع الى قاعدة : ضمان عمل المسلم بالأجرة , ويجب البناء على الأجرة لذلك , فلا يسقط إقرار المالك بالأجرة بإنكار العامل لها , وإلا لزم سقوط الأجرة والحصة معاً ـ سقوط الأجرة بإنكار العامل , وسقوط الحصة بيمين المالك ـ فلا شيء للعامل حينئذ , وهو خلاف مبنى الكلام من ثبوت شيء على العامل للمالك , والخيار يكون للمالك بين أن يدفع الأجرة
[١] كذا في الحاشية المذكورة , وهي حاشية المرحوم النائيني ( قده ). والظاهر أن حق العبارة ( يقر العامل للمالك .. ). ولعله من خطإ النسخة المطبوعة ( الناشر ).
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 415