responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 410

( مسألة ٦٠ ) : إذا حصل تلف أو خسران , فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه , قدم قول المالك مع اليمين [١].

______________________________________________________

كانت مساوية للحصة يكون العامل مدعياً , لأنه يدعي استحقاق أكثر من قيمة عمله , وهو تمام الربح والمالك ينكر ذلك , فاذا حلف قبل قوله , ويكون للعامل الحصة لا غير. وإذا كانت أزيد من الحصة ودون تمام الربح يكون العامل منكراً بالنسبة إلى دعوى المالك الحصة , ويكون مدعياً بالنسبة إلى دعواه تمام الربح , ويكون المالك مدعياً في الاولى ومنكراً في الثانية , فيقبل قول المنكر من كل منهما في نفي دعوى خصمه.

وتوضيح الاشكال عليه : أن أجرة المثل مباينة لكل من الدعويين حتى لو كانت مساوية للربح أو الحصة , فإنها غيرهما , وأنه لا وجه لاستحقاقها مع عدم قصد العامل العمل لغيره ولا بأمر غيره , فكيف تكون معياراً للمدعي والمنكر.

[١] كذا في القواعد والتذكرة وعن التحرير , واختاره في جامع المقاصد , وعلله : بأن الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه , لعموم قوله (ع) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [١] ولأن العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله , والمالك ينكر. فان قيل : المالك أيضاً يدعي على العامل شغل ذمته بماله , والأصل البراءة. قلنا : زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال المالك , المقتضي لكونه في العهدة , والأمر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق , والأصل عدمه.

وفيه : أن قوله (ص) : « على اليد .. » يختص بما إذا كان‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الوديعة حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست