[١] كذا في القواعد على تقدير البناء على التحالف , وهو خيرة التحرير والإيضاح وجامع المقاصد. وفي التذكرة : اختار أن القول قول المالك , وحكى عن بعض العامة القول بالتحالف , وعلله : بأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به وهو يدعي كله , وإن كانت أجرة المثل أكثر فالقول قوله بيمينه في عمله , كما أن القول قول رب المال في ماله , فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط , وإنما عمل بعوض لم يسلم له , فيكون له أجرة المثل. انتهى. وفيه : أن أجرة المثل إنما تكون لمن عمل لغيره , لا لمن عمل لنفسه معترفاً بأنه لم يكن بأمر غيره ولا بقصد غيره.
وبالجملة : هما معاً يعترفان باستحقاق العامل الحصة , ويختلفان في استحقاقه للزائد , فالعامل يدعي ذلك بدعوى كون المال له , والمالك ينكر ذلك , وحيث أن الأصل عدم خروج المال عن ملك المالك فقول العامل مخالف للأصل , فيكون مدعياً , وقول المالك موافق له , فيكون منكراً , فاذا حلف المالك ثبت قوله , وبطلت دعوى العامل. وأما أجرة المثل فمباينة لكل من دعوى المالك والعامل , فلا وجه لاستحقاق العامل لها وهو لم يقصدها , بل ولم يقصد العمل لغيره , كما عرفت.
ومن ذلك تعرف الاشكال فيما في بعض الحواشي : من أن المقام من قبيل المدعي والمنكر , ويختلف الحكم بكون المالك مدعياً أو منكراً باختلاف الصور , فعلى تقدير كون أجرة المثل مساوية لتمام الربح يكون المالك مدعياً على العامل بأنه تنازل عن قيمة عمله إلى الحصة , والعامل ينكر ذلك , فاذا حلف العامل قبل قوله فيكون تمام الربح له : وإذا
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 409