responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 409

من الربح [١] إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها , لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.

______________________________________________________

[١] كذا في القواعد على تقدير البناء على التحالف , وهو خيرة التحرير والإيضاح وجامع المقاصد. وفي التذكرة : اختار أن القول قول المالك , وحكى عن بعض العامة القول بالتحالف , وعلله : بأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به وهو يدعي كله , وإن كانت أجرة المثل أكثر فالقول قوله بيمينه في عمله , كما أن القول قول رب المال في ماله , فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط , وإنما عمل بعوض لم يسلم له , فيكون له أجرة المثل. انتهى. وفيه : أن أجرة المثل إنما تكون لمن عمل لغيره , لا لمن عمل لنفسه معترفاً بأنه لم يكن بأمر غيره ولا بقصد غيره.

وبالجملة : هما معاً يعترفان باستحقاق العامل الحصة , ويختلفان في استحقاقه للزائد , فالعامل يدعي ذلك بدعوى كون المال له , والمالك ينكر ذلك , وحيث أن الأصل عدم خروج المال عن ملك المالك فقول العامل مخالف للأصل , فيكون مدعياً , وقول المالك موافق له , فيكون منكراً , فاذا حلف المالك ثبت قوله , وبطلت دعوى العامل. وأما أجرة المثل فمباينة لكل من دعوى المالك والعامل , فلا وجه لاستحقاق العامل لها وهو لم يقصدها , بل ولم يقصد العمل لغيره , كما عرفت.

ومن ذلك تعرف الاشكال فيما في بعض الحواشي : من أن المقام من قبيل المدعي والمنكر , ويختلف الحكم بكون المالك مدعياً أو منكراً باختلاف الصور , فعلى تقدير كون أجرة المثل مساوية لتمام الربح يكون المالك مدعياً على العامل بأنه تنازل عن قيمة عمله إلى الحصة , والعامل ينكر ذلك , فاذا حلف العامل قبل قوله فيكون تمام الربح له : وإذا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست