responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 401

______________________________________________________

وكأنه مبني على أن المعيار في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى فان دعوى المالك أن المجعول في العقد الحصة الدنيا دعوى إيجابية , كما أن دعوى العامل أن المجعول في العقد الحصة العليا دعوى إيجابية , فكل منهما مدع دعوى إيجابية ينكرها الأخر , فيكونان لذلك متداعيين , حكمهما التحالف , وعلى هذا المبنى ذكر في جامع المقاصد في كتاب الإجارة أنه لا ريب في قوة التحالف إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة وفي قدر المستأجر ( بالفتح ) وعلله بما ذكرنا , ونسبه بعض إلى جماعة أيضاً , لكن عرفت ضعف المبنى , وأن المعيار في تشخيص ذلك الغرض المقصود من الدعوى , وأما مصب الدعوى بلا غرض فمما لا مجال لوجوب سماعه , فإنه غير ملزم , ولا يترتب عليه فائدة ثبت أم لم يثبت فلا يكون معياراً , كما أشرنا الى ذلك في مباحث التنازع من كتاب الإجارة.

وأما ما أشكله في الجواهر على جامع المقاصد بقوله : « لا ريب في أن كلاً منهما مدع ومنكر , إذا كان نزاعهما في تشخيص ما وقع عليه عقد المضاربة , ضرورة اقتضاء الأصل عدم كل من الشخصين. نعم بعد تعارض الأصول في ذلك يرجع إلى أصل آخر , ولا ريب في كونه مع المالك , لأن الأصل عدم استحقاق العامل الزائد .. ». ففيه : أن الأصل المذكور لا يثبت إحدى الدعويين ولا ينفيهما , وإنما يتعرض لأمر آخر , فكيف يكون مرجعاً للحاكم في حسم النزاع بين المتداعيين؟!. فالعمدة : ما ذكرنا من ضعف مبنى التحالف في المقام , وان التحقيق أن المعيار الغرض المقصود , وهو في المقام متعلق بالزائد على الأقل , وهو مورد النفي من أحد الخصمين والإثبات من الآخر , لا مورد الإثبات من كل منهما , كي يكون المقام من التداعي الذي يكون المرجع فيه التحالف , فالمالك ينفى الزائد , والعامل يثبته , فالأول منكر , والثاني مدع. وإذا لاحظنا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست