اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 40
فالظاهر تقسيط الأجرة [١] , لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة [٢] ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب , فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه [٣]. لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة. وكذا له
عن الأجرة , مع كون المعاملة باقية على حالها بلا تبعض فيها. فدعوى : عدم جواز مطالبة الأرش ـ كما في المتن ـ في محله.
[١] لما عرفت , وإن كان إطلاق قولهم : عدم ثبوت الأرش ولو مع فوات بعض المنفعة , يقتضي عدمه في المقام , إلا أنه منزل على الصورة السابقة.
[٢] وحينئذ يكون له الخيار في الباقي , كما في سائر موارد تبعض الصفقة.
[٣] وإن كان يقتضيه إطلاق كلامهم , بل عن غير واحد التصريح به , واستدل له : بأن الصبر على المعيب ضرر. وهو ـ كما ترى ـ ممنوع على إطلاقه.
بالجملة : إن كان دليل الخيار في المقام هو : « لا ضرر. » , فيقتضي اختصاصه بصورة الضرر. وان كان هو دليل خيار العيب في المبيع , فلو بني على التعدي عن البيع فإنما هو فيما لو كان العوض معيباً , والعوض في الإجارة المنفعة والأجرة , لا العين. مع أن تصور العيب بالمعنى المعتبر في عيب المبيع بالنسبة إلى المنافع غير ظاهر , إذ ليس لها خلقة أصلية يكون النقص عنها عيبا. وكذا لو كان دليل خيار تخلف الوصف , من جهة اعتماد المستأجر على أصالة الصحة , فإنه أيضاً يختص بالاعواض , ولا يجري في غيرها , إذ لا ريب في أنه لا خيار للأجير لو استؤجر على خياطة ثوب , وتبين بعد الإجارة أنه معيب. وكذا لو استؤجر على حمل مناع فتبين أنه معيب. وبالجملة : دليل الخيار في المقام
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 40