responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 39

( مسألة ٧ ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلا به , فان كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء [١] والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا [٢]. نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار‌

______________________________________________________

منافعه لا على ذمته , ومنافعه بالإجارة مال للمستأجر كسائر أمواله , فإذا جاز له التصرف في كسبه جاز له التصرف في مال المستأجر غير الخدمة , وهو كما ترى.

[١] قد نفى الخلاف فيه غير واحد , وتأتي في هذه المسألة الإشارة إلى وجهه , وأنه إما من قبيل خيار تخلف الوصف , أو هو مقتضى حديث لا ضرر [١].

[٢] حكي عليه اتفاق الأصحاب إلى زمان الشهيد , فتردد فيه في اللمعة , وتبعه غيره فيه. وعن جامع المقاصد : أن الأصح ثبوته. وهو في محله لو كان الناقص جزءاً ملحوظا بالإجارة مقابلا به جزءاً من الأجرة فإنه يكون من قبيل الخراب لبعض البيوت. أما إذا لم يكن كذلك , بل كان من قبيل الوصف الموجب لنقص المالية , ـ كبطء السير في الدابة ـ فلا وجه له ظاهر. وكونه منشأ لنقص المالية غير كاف في لزوم إرجاع بعض الأجرة كما لا يخفى. وثبوت الأرش في العيب في المبيع لدليل يخصه , لا يصحح البناء عليه في المقام بعد كونه خلاف القاعدة. بل في الفرض الأول إنما الثابت التقسيط , كما عبر به في المتن في خراب بعض بيوت الدار , لا الأرش المصطلح الذي هو تدارك لنقص المالية ولو بمال أجنبي‌


[١] راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخيار في كتاب البيع , وباب : ٥ من كتاب الشفعة , وباب : ٧ , ١٢ من كتاب احياء الموات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست