responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 4

يقال : إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض [١]. وفيه فصول :

فصل

في أركانها , وهي ثلاثة :

الأول : الإيجاب والقبول , ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور. والصريح منه : آجرتك أو أكريتك الدار ـ مثلا ـ فيقول : قبلت أو استأجرت أو استكريت. ويجري‌

______________________________________________________

والمناسب حينئذ أن يقال : إنها جعل العين موضوعاً للأجر , بنحو يقتضي تمليك المنفعة , لا أنها عين تمليك المنفعة. ويشكل هذا التعريف أيضاً : بأن الإجارة قد لا تقتضي تمليك المنفعة , كما في استيجار ولي الزكاة أو ولي الوقف داراً , لأن يحرز فيها الغلة المأخوذة من الزكاة أو من نماء الوقف , فإن منفعة الدار في الفرض ليست مملوكة لمالك , وإنما هي صدقة يتعين صرفها في مصرف الزكاة أو مصرف الوقف. وكأنه لذلك عدل في القواعد عن جعل ثمرة العقد التمليك , الى جعلها نقل المنفعة. لكن عرفت الاشكال فيه أيضاً.

[١] السلطنة من الأحكام المترتبة على الأموال والحقوق التي هي موضوع عقد الإجارة وليست هي نفس حقيقتها. مع أن ما ذكر لا ينعكس في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حراً , ولا يطرد في الاذن بالتصرف بشرط العوض , ضرورة أنه ليس من الإجارة ولا تشترط فيه شرائطها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست