وله الحمد , والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطاهرين.
كتاب الإجارة
[١] عرفها بعضهم ـ كالعلامة في القواعد ـ : بأنها عقد ثمرته نقل المنفعة. والاشكال عليه ظاهر , لأن العقد هو مجموع الالتزامين النفسيين , القائم أحدهما بالموجب والآخر بالقابل , المرتبطين على نحو خاص من الارتباط , والإجارة ليست كذلك , بل هي الأمر الملتزم به , وكذلك غيرها من مفاهيم العقود والإيقاعات. ولأجل ذلك عدل بعضهم إلى تعريفها بما في المتن. ويشكل : بأن الإجارة ليست تمليكاً للمنفعة , بل هي قائمة بالعين ذات المنفعة , فتقول : ( آجرت الدار ) ولا تقول : ( آجرت منفعة الدار ) , وبذلك امتازت عن أكثر العقود , كالبيع والصلح والرهن والهبة والنكاح وغيرها , فان هذه المفاهيم قائمة بموضوعاتها وتقتضي التصرف فيها , بخلاف الإجارة فإنها قائمة بذي المنفعة وتقتضي التصرف في المنفعة لا فيه , فلو بني على حصول تمليك المنفعة في الإجارة فليس هو عين الإجارة بل مسبب عنها وأثر لها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 3