responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 384

إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك [١] , كما في سائر الأموال. نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر , وحصل الفسخ فيه , يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة [٢]. وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي [٣] من عدم جواز السفر بدون إذنه.

( مسألة ٤٧ ) : قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقاً على التلف أو الخسران أو لا حقاً [٤] , فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس.

______________________________________________________

على ما يقابل الأخذ أهون من تخصيص القاعدتين المذكورتين. ولا سيما بملاحظة ذكره في الحديث الشريف في مقابل الأخذ , فالمراد من الأداء رفع اليد عن العين. مضافاً إلى أن ذلك هو الموافق للارتكاز العقلائي في باب الضمان , وأنه يكفي في ارتفاع الضمان تقديم العين إلى المالك وجعلها بين يديه وتحت سلطانه. والمظنون أن على ذلك بناء الفقهاء وإن لم يحضرني فعلا تحرير لذلك فلاحظ.

[١] لأنها لمصلحة ماله.

[٢] أما وجوب الرد فلأن خصوصية كونه في المكان الكذائي قد فوتها الغاصب , فيجب عليه تداركها. وأما الأجرة فلتوقف الرد الواجب عليها.

[٣] لعدم الفرق في وجوب تدارك ما فات بفعله بين العلم بالحكم والجهل به.

[٤] والظاهر أنه من القطعيات , وفي الجواهر : جعل بعض ذلك ضرورياً , لإطلاق الدليل , وكذا ما بعده.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست