responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 383

ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده. لكنه مع ذلك مشكل [١]. وقوله (ع) : « على اليد ما أخذت .. » [١]أيضاً [٢] لا يدل على أزيد من التخلية [٣]. وإذا احتاج الرد‌

______________________________________________________

[١] أما إذا كان بإذنه فلا ينبغي التأمل في عدم الوجوب , للأصل والأمر برد الأمانات في قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) [٢] يختص بما إذا كان بعد الطلب , فالمراد منه ما يقابل الحبس. وأما إذا كان بغير إذنه فلا ينبغي التأمل في الوجوب , لأن النقل تفويت لخصوصية المكان التي كانت للعين , فيجب تداركها. فالمسألتان ليستا من باب واحد , الأولى من باب الأمانة , والثانية من باب الضمان.

[٢] قد عرفت أنه لا يحسن التمسك في المقام بالحديث الشريف المذكور في المسألتين , بل المتجه التمسك في الأولى بما دل على وجوب أداء الأمانة وحرمة حبسها , وفي الثانية بالحديث الشريف. وبالجملة : ينبغي إجراء أحكام الأمانة في المقام.

[٣] لا يخفى أن الأداء الذي أخذ غاية للضمان ملازم لأخذ المالك , فلا يتحقق بدونه , ولا يكفي فيه مجرد التخلية من دون أن يأخذه المالك , ( فان قلت ) : إن ذلك خلاف قاعدة السلطنة على النفس , لأن عدم أخذ المالك ـ على هذا ـ يوجب اشتغال ذمة الضامن من دون اختياره. ( قلت ) : لا مانع من ذلك إذا اقتضاه الدليل. وكذا دعوى : أن ذلك خلاف قاعدة نفي الضرر , فان اشتغال ذمته بالعين ضرر عليه. إذ لا مانع من تخصيص القاعدة بالدليل المذكور. اللهم إلا أن يقال : إن حمل الأداء‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الوديعة حديث : ١٢ , وباب : ١ من كتاب الغصب حديث : ٤.

[٢] النساء : ٥٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست