اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 380
نقداً فلا يجب , وبين عدمه فيجب [١] , لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان , عملا بقوله (ع) : « على اليد .. » والأقوى عدم الوجوب مطلقاً , وإن كان استقرار ملكية العامل الربح موقوفاً على الإنضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع , إذ لا منافاة , فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه , لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة , بل أو بعدها يجب جبرها بالربح , حتى أنه لو أخذه يسترد منه.
[١] كما في القواعد , قال : « وكذا يجبر مع الربح. ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي , وكان مشتركاً بينهما » وهو ظاهر جامع المقاصد , بل وظاهر المسالك في آخر كلامه , وفي صدر كلامه أطلق الوجوب , لكن مورده صورة ما لو كان الفسخ قبل الإنضاض. وظاهر الشرائع عدم الوجوب وحكي عن التحرير , وفي الجواهر جعل مبنى الخلاف هنا الخلاف فيما يتحقق به الاستقرار ـ يعني استقرار ملك العامل للربح ـ فان قلنا بتحققه بالفسخ لم يكن للمالك الإجبار وإن قلنا بتوقفه على الإنضاض , لأنه من تتمة المضاربة , فلا بد من البناء على الوجوب , لأن فرض كونه من تتمة المضاربة مساوق لوجوبه , كما لو لم يتحقق الفسخ.
وظاهر المتن المنع من الابتناء المذكور , لإمكان التفكيك بين البناء على كون الإنضاض من تتمة المضاربة , بلحاظ جبران الخسارة بالربح وإن حصل الفسخ بينهما , وبين البناء على عدم كونه من تتمتها بلحاظ وجوبه على العامل , لأن ثبوت هذه الأمور ليس من مقتضى المضاربة , لأن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 380