اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 379
الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده , وبالمال عروض , فان رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال , وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته [١] وإن احتمل ربح فيه , خصوصاً إذا كان هو الفاسخ. وإن طلبه المالك ففي وجوب اجابته وعدمه وجوه , ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال
والعروض هو الذي يجب رده وأداؤه , لا أصل المال. على أن الحديث المذكور وارد في ضمان المأخوذ وأنه في ذمة الآخذ , لا في الحكم التكليفي ـ الذي هو وجوب الرد ـ ليكون مما نحن فيه. وكان الأولى التمسك بوجوب رد الأمانات , وإن كان يشكل أيضاً بما عرفت.
[١] وفي المسالك : « فيه وجهان , مأخذهما إمكان وصول العامل إلى حقه بقسمة العروض وإسقاط باقي العمل عنه تخفيف من المالك لأنه حقه , فلا يكلف الإجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة , وإن حال العامل لا يزيد على حال الشريك , ومعلوم أنه لا يكلف شريكه إجابته إلى البيع. ومن وجوب تمكين العامل من الوصول الى غرضه الحاصل بالاذن , وربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض , أو وجد لكن بنقصان , أو رجى وجود زبون يشتري بأزيد , فيزيد الربح , ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك , من حيث أن حقه يظهر بالعمل , والربح عوضه » , ونحوه في جامع المقاصد.
ولا يخفى أن الوجه الثاني لا يرجع إلى محصل يخرج به عن قواعد الشركة , المانعة من تسلط الشريك على إجبار شريكه الآخر , كما هو ظاهر بالتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف ما في القواعد : من أنه يجبر المالك على إجابته.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 379