responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 372

بين الأدلة [١]. هذا ولو لم يكن ربح سابق [٢] ولا كان فيه أيضاً , لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع , فالظاهر أن حكمه أيضاً الانعتاق والسراية , بمقتضى القاعدة [٣]. مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضاً للربح المتجدد فيه [٤] فيلحق به الربح الحاصل من غيره [٥] , لعدم الفرق.

______________________________________________________

[١] كما في المسالك والجواهر. والمراد الجمع بين الصحيح المذكور وما دل على ضمان المعتق مع يساره. لكن عموم ذلك المقام محل تأمل , بل منع , لاختصاص ذلك بما إذا أعتقه , فلا يشمل ما إذا اشتراه فانعتق. وعليه فلا موجب لتقييد النص في المقام , ولا وجه للتفصيل المذكور في المتن , الذي جعله في القواعد أقرب.

[٢] قد عرفت إشكاله.

[٣] قد عرفت إشكاله. وأن أدلة السراية مختصة بما إذا أعتق شقصاً وهو لا يشمل ما نحن فيه. وربما استشكل في السراية في المقام حتى بناء على عموم الدليل لمطلق العتق الاختياري , لأن الموجب للعتق ارتفاع السوق وهو خارج عن الاختيار. وفيه : أنه يكفي في الاختيار الاختيار في بعض المقدمات.

[٤] كما في المسالك والجواهر. وهو كذلك , فان قوله (ع) : « يقوّم » يشمل ما كان التقويم والزيادة حال الشراء وبعده , فاذاً الواجب عموم الحكم للمقامين.

[٥] يعني : إذا لم تزد قيمة العبد على ثمنه لكن زادت قيمة الأعيان الأخرى , فإن زيادتها توجب ملكية العامل لحصته في جميع مال المضاربة ومنها العبد , فينعتق ويسري العتق في الباقي , ويستسعى العبد , كما أشار الى ذلك في الجواهر. وقد يشكل : بأن الحكم بالسراية على خلاف الأصل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست