responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 371

لصحيحة ابن أبي عمير [١] عن محمد بن قيس عن الصادق (ع) « في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة , فاشترى أباه وهو لا يعلم قال (ع) : يقوم , فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل ». وهي مختصة بصورة الجهل [٢] المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضاً [٣]. واختصاصها بشراء الأب لا يضر , بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه [٤] كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضاً , بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق [٥] وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضاً منزل على الثاني , جمعا

______________________________________________________

والإجماع , وليس كذلك. وكأن مراده دعوى الإجماع على الصحة فقط.

[١] قد تقدم ذكر هذا الصحيح في المسألة الرابعة والثلاثين‌

[٢] كما هو مصرح به في الصحيحة.

[٣] لعدم الوثوق بإرادة الأعم منه , كما في الجواهر. لكن يتم ذلك لو كان الحكم خلاف الأصل ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ وإلا أمكن الرجوع الى الأصل المقتضي للصحة وإن كان النص قاصراً عنه.

[٤] كما يقتضيه الارتكاز العرفي , فيكون قرينة على العموم , كما هو ظاهر بعض الكلمات كالقواعد ـ وان كان بعضها الآخر ـ كالشرائع ـ الاختصاص بالأب. لكن في المسالك : أن الحكم عام , والتخصيص بالأب في الشرائع من جهة أنه مورد الرواية.

[٥] قد عرفت الإشكال في المراد من ذلك , ولو أريد منه الربح السابق على الشراء فليس ذلك موضوعاً لأي أثر شرعي , بل إن بقي حال الشراء فبقاؤه موضوع الأثر وان زال لم يترتب عليه شي‌ء.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست