responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 363

صحة الشراء من حيث الاذن من المالك , لا من حيث المضاربة وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه [١] , وإلا بطلت من الأصل. وللعامل أجرة عمله [٢] إذا لم يقصد التبرع.

______________________________________________________

[١] كما صرح به في الشرائع وغيرها , لعدم الموجب للبطلان في الجميع كما لو تلف بعض المال أو أتلفه المالك أو استرده , لأن العقد على الجميع قابل للتحليل والتجزئة , لأنه على نحو تعدد المطلوب.

[٢] كما عن الإرشاد والمختلف وغيرهما. وعن المبسوط عدم الأجرة , وظاهر المحقق الثاني الميل اليه , بل لعل ظاهر الشرائع لعدم المقتضي لها , إذ لا أمر بالعمل المذكور , كي يكون استيفاءً موجباً للضمان. ومجرد الاذن في الشرائع لا يقتضي الأمر به. والإجماع على أن بطلان المضاربة يوجب ثبوت الأجرة ـ كما عن الفخر في الإيضاح ـ لا يشمل ما نحن فيه , بل يختص بما إذا كان العمل بأمر من المالك في مقام الاسترباح , وليس منه المقام.

نعم إذا كانت قرينة على كون الاستئذان للعمل بأجرة استحق المستأذن الأجرة , وتكون الاذن منه كمعاملة على العمل بأجرة. أما إذا لم تكن قرينة فلا موجب لاستحقاقها وان لم يقصد المستأذن التبرع. وبذلك يظهر الفرق بين الأمر بالعمل وبين الاذن في العمل , فإن الأول يوجب الضمان إلا إذا قصد المأمور التبرع , والثاني لا يوجب الضمان إلا إذا قصد الآذن الأجرة , ونحوه في ذلك الاذن في الاستيفاء , فإنه لا يوجب ضمان المستوفي إلا إذا كانت قرينة على الضمان , كإذن الحمامي في الاستحمام , واذن صاحب المطعم في الأكل من طعامه , فإنه يوجب الضمان للقرينة عليه , فلو لم تكن قرينة لم يستوجب الضمان , كما إذا أذن صاحب الدار في دخول داره والأكل من طعامه , فإنه لا يضمن الداخل ولا الآكل , فباب الاذن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست