اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 362
لا وجه للقول الثاني [١] بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها , لا من حيث استلزام الضرر المذكور [٢] بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر , والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا [٣]. ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك , فإنه صحيح مع الاذن السابق أو الإجازة اللاحقة , ولا يكفيه الاذن في العقد , للانصراف.
( مسألة ٤٤ ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فاما أن يكون بإذنه , أو لا. فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه [٤] , وبطلت المضاربة بالنسبة إليه [٥] , لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها , حيث أنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه , بل كونه خسارة محضة , فيكون
وفوات الزوجية حينئذ كيف يكون ضرراً مالياً على السيد حتى يكون مضموناً له. ثمَّ إن حمل كلام المصنف على هذا المعنى بعيد جداً عن العبارة , فلا مجال له. ولعل في العبارة سقطاً.
[١] وان كان القائل به غير معلوم أيضاً كما في المسالك والجواهر , وفي التذكرة : حكاه عن أبي حنيفة.
[٢] لما عرفت من المناقشة فيه.
[٣] دعوى الانصراف كلية غير ظاهرة. وكذا فيما بعده.
[٤] لا إشكال في الحكمين المذكورين , عملاً بعموم الأدلة.
[٥] كما صرح به غير واحد , منهم المحقق في الشرائع , معللين له بما ذكر في المتن.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 362