responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 355

في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة , فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام ونظيراً له [١].

( مسألة ٤١ ) : يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة [٢] ولا يجوز العكس [٣]. مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي , فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة , يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة , لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك , فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه. وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي , فاشترى العامل حصة الأجنبي , ليس للمالك الأخذ بالشفعة , لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له.

______________________________________________________

على ما هو المفروض , كي يشكل : بأنه يلزم من نقله إلى البائع عدم نقله وعوده الى نفسه.

[١] لأن الذي يلزم في هذه الصورة أن العوض ينتقل الى غير مالك المعوض , وهو غير الاشكال السابق الذي هو أنه يلزم من نقل العوض عدم نقله. لكن قد عرفت أيضاً أنه لا يتوجه الاشكال من أصله في المقام لجواز كون الشي‌ء عوضاً من دون انتقال من مالكه , لأن الموجب لانتقاله من ماله أن يكون في ملك مالك المعوض , فاذا لم يلزم ذلك في المعاوضة لم يلزم الانتقال أيضاً.

[٢] يعني : أن يأخذ ما اشتراه للمضاربة لنفسه بالشفعة.

[٣] يعني أن يأخذ المالك بالشفعة ما اشتراه العامل له , لأنه إذا اشتراه صار للمالك , فلا معنى لتملكه بالشفعة. وهذا الحكم مذكور في‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست