responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 354

المعوض لشخص والعوض داخل في ملك غيره , وأنه لا ينافي حقيقة المعاوضة [١] , فيمكن أن يقال : من الأول يدخل الربح‌

______________________________________________________

[١] المعاوضة مصدر « عاوض » , و « فاعل » لا يدل على المشاركة كما يظهر من ملاحظة موارد الاستعمال كما أشرنا إلى ذلك في أول كتاب المضاربة , وإنما الذي يدل على المشاركة « تعاوض » والمصدر له التعاوض فمعنى عاوض أنه أعطى العوض وجعله في مكان المعوض , أما المعوض فلا يجب أن يكون في مكان العوض , وعليه فالثمن الذي هو العوض يجب أن يكون في مكان المثمن المعوض , ولا يجب العكس. نعم يكون العكس إذا لم يكن مقتضٍ للخلاف. هذا هو الموافق للمرتكزات العقلائية. وأما احتمال أنه لا يجب أن يكون العوض داخلا في ملك مالك المعوض فيجوز أن يكون المعوض لشخص , فيخرج من ملكه الى ملك غيره , ولا يدخل في ملكه شي‌ء , بل يدخل العوض في ملك غيره , وهو الذي جعله المصنف (ره) أقوى , فضعيف جداً , لأن الظاهر من الباء كون مدخولها عوضاً , والظاهر من العوض كونه في مكان المعوض , ولذلك كان من المسلمات امتناع الجمع بين العوض والمعوض. والذي يتحصل : أن المحتمل في مفهوم المعاوضة أمور ثلاثة ( الأول ) : دخول كل من العوض والمعوض في ملك من خرج عنه الآخر. ( الثاني ) : دخول العوض في ملك مالك المعوض دون العكس. ( الثالث ) : عدم لزوم دخول أحدهما في ملك مالك الآخر فيجوز أن يدخل كل منهما في غير ملك من خرج عنه الآخر. والاحتمال الأول هو المشهور , والثاني هو الأقوى , والثالث ضعيف. وعلى الأولين يتوجه الإشكال الذي ذكره المصنف ثمَّ الجواب عنه بما ذكر , ولا يختص الاشكال والجواب بالمشهور فقط. وعلى الثالث لا يتوجه الاشكال من أصله , إذ لا موجب لأن ينتقل المال إلى البائع لعدم دخله في مفهوم المعاوضة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست