اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 331
اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه , وبطلانهما في قوله الأخر [١] , قال : لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح , وإذا بطل الشرط بطل القراض , لان قسط العامل يكون مجهولا [٢] ثمَّ قال : « وان قلنا : إن القراض صحيح والشرط
وعموم صحة العقود إنما يقتضي صحة العقد , لا صحة المضاربة , كما هو محل الكلام. وان كان الظاهر صدق العنوان عرفاً.
[١] قال في الشرائع في أواخر كتاب المضاربة : « إذا دفع مالا قراضاً , وشرط أن يأخذ له بضاعة , قيل : لا يصح , لان العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجراً , وقيل : يصح القراض ويبطل الشرط. ولو قيل بصحتهما كان حسناً » وقال في المسالك : « القولان الأولان للشيخ في المبسوط » أقول : هذه النسبة غير ظاهرة الوجه , كما يظهر ذلك من ملاحظة كلامه , فان ما ذكره أولاً كان وجهاً لا قولاً , وما ذكره ثانياً كان قولاً بقرينة قوله ; : « كان قوياً » لكنه ظاهر في صحة الشرط والعقد. غاية الأمر أنه لا يجب الوفاء بالشرط , لأن مضمونه ـ وهو البضاعة ـ من العقود الجائزة التي لا يجب الوفاء بها , وحينئذ يكون موافقاً للشرائع والقواعد وجماعة من الأصحاب , على ما نسبه إليهم في جامع المقاصد. ومن ذلك يشكل ما في المتن من نسبة القولين إلى الشيخ ; مستنداً في ذلك إلى عبارة المبسوط المذكورة.
[٢] قال في المبسوط : « وذلك أن رب المال ما قارض بالنصف حتى اشترط على العامل عملاً بغير جعلٍ , وقد بطل الشرط , وإذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة , وذلك القدر مجهول , وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا ,
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 331