responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 330

يخيط له ثوباً , أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك , أو بالعكس , فالظاهر صحته [١] , وكذا إذا اشترط أحدهما على الأخر بيعاً أو قرضاً أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك. ودعوى : أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال ومن العامل إلا التجارة. مدفوعة : بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه. ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط [٢]. وعن الشيخ الطوسي فيما إذا‌

______________________________________________________

[١] قال في القواعد : « ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر , أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاً , أو يخدمه في شي‌ء بعينه , فالظاهر صحة الشروط » وقال في التحرير : « الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة , أحدها : ما ينافي مقتضى العقد , مثل أن يشترط البيع برأس المال .. ( إلى أن قال ) : الثاني : ما يقتضي جهالة الربح , مثل أن يشترط العامل جزء من الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين .. ( الى أن قال ) : الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه , مثل اشتراط النفع ببعض السلع مثل لبس الثوب , واستخدام العبد , وركوب الدابة ووطء الجارية وضمان العامل المال أو بعضه. فهذه الشروط كلها باطلة تفسد العقد إن اقتضت جهالة الربح , وإلا فلا على إشكال » , ونحوه ما حكاه السيد في مفتاح الكرامة عن العامة , ثمَّ قال : « ولعلهم يستندون الى أن هذا العقد على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على المتيقن » ولا يخفى أنه إذا تمَّ ذلك جرى في جميع العقود المشتملة على الشروط , لأنها على خلاف الأصل أيضاً ولا يختص بهذا العقد.

[٢] هذا العموم إنما ينفع بعد إحراز عنوان المضاربة عرفاً , لتشمله الإطلاقات المقامية. أما إذا شك في العنوان فالأصل يقتضي بطلان المضاربة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست