اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 328
وذلك بدعوى : أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية , والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول , فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربح , وعليه أجرة عمل العامل , إذا كان جاهلاً بالبطلان , وبطلان المعاملة لا يضر بالاذن الحاصل منه للعمل له [١]. لكن هذا انما يتم إذا لم يكن المباشرة
على بطلانها بدعوى عدم الاذن. وأيضاً إذا كان المراد من العمل في المضاربة ما يعم عمل غيره عنه وجب أن يكون عمل الغير للمالك , كما أن عمل العامل له , فكما أن العامل يتجر للمالك فالمتبرع عن العامل أيضاً يتجر للمالك , وهذا لا يتناسب مع الصورة المذكورة في المتن من أن العامل الثاني يعمل للعامل الأول , كما يظهر من قول المصنف : « وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له ». والمتحصل مما ذكرنا وجوه من الإشكال. ( الأول ) : أن مورد كلام المحقق وغيره من الفقهاء الذين صوروا هذه المسألة صورة ما إذا ضارب العامل غيره من دون اختصاص بأنه عن نفسه. ( الثاني ) : أن البناء على عموم عمل العامل الذي ضاربه المالك للمباشري وغيره يقتضي صحة المضاربة من العامل لغيره عن المالك. إذ ليست المضاربة الثانية إلا عملا بالعموم المذكور. ( الثالث ) : أن عموم عمل العامل لغير المباشرة لا يتناسب مع الصورة المذكورة في المتن , فان عمل المتبرع للعامل يكون للمالك , لا للعامل المتبرع عنه إلا أن يكون المراد من قصد العامل الثاني في عمله العامل الأول المذكور في المتن عمل العامل الثاني نيابة عن العامل الأول , وإن كان شراؤه للمالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة.
[١] قال في الجواهر : « ولا ينافيه فرض عدم إجازة المالك. إذ هي للقراض , أما ما وقع منه من الشراء والبيع فهو بإذن العامل الأول الذي لم يشترط عليه مباشرة ذلك بنفسه ». ولا يخفى أن إذن العامل لا تكفي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 328