responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 326

لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية , فلا يستحق العامل الثاني شيئاً , وأن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق , فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله. ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان [١] على العامل الأول‌

______________________________________________________

يصح , لأنه لا عمل له. وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض , فان ربح كان نصف الربح للمالك , والنصف الآخر للعامل الأول , وعليه أجرة الثاني. وقيل : للمالك أيضاً , لأن الأول لم يعمل. وقيل : بين العاملين ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة. والأول حسن ». وقال في المسالك : « وهذه الأقوال ليست لأصحابنا , ولا نقلها عنهم أحد ممن نقل الخلاف , وان كان ظاهر العبارة بقيل وقيل يشعر به , وإنما هي وجوه للشافعية موجهة , ذكرها المصنف والعلامة في كتبه , ونقل الشيخ في المبسوط قريباً منها بطريقة أخرى غير منقحة. ولهم وجه رابع : أن جميع النصف للعامل الثاني. عملا بالشرط , ولا شي‌ء للأول , إذ لا ملك له ولا عمل له ». وقريب منه ما في جامع المقاصد. ويشهد لما ذكراه ما في التذكرة , فإنه بعد ما ذكر أن الأقرب أن يكون الربح للمالك ذكر الوجوه الأخرى , ونسبها إلى الشافعية , ولم ينسب شيئاً منها إلى أحد من أصحابنا.

[١] كما قيده بذلك الجماعة , ولم أقف على غير ذلك من أحد , بل في جامع المقاصد : « لا شك في أنه إذا كان عالماً لا يستحق أجرة ». لكن الاختصاص بهذه الصورة يتوقف على كون الضمان بالغرور , أما إذا كان الضمان بالاستيفاء , وأن من استوفى عمل غيره كان ضامناً له وإن كان عالماً بالبطلان , فالرجوع إلى العامل بأجرة المثل يكون في صورتي الجهل والعلم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست