اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 323
المالك والعامل الثاني , وليس للأول شيء [١] , إلا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح , فيستحق حصته [٢] من ذلك وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئاً من الربح [٣] بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية. بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى , كأن يكون في الأولى بالنصف , وجعله ثلثاً في الثانية لا يستحق تلك الزيادة [٤] , بل ترجع الى المالك. وربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح , أو كون الزيادة له [٥] , بدعوى أن هذا المقدار ـ وهو إيقاع عقد المضاربة ثمَّ جعلها للغير ـ
لا يقبل التعدد , نظير الاستيجار على العمل لكن لو سلم فذلك يمنع من تعدد العامل بالنسبة إلى العمل الواحد , لا بالنسبة إلى العملين , فاذا عمل الأول وربح كان له سهم من الربح , وإذا عمل الثاني أيضاً فربح كان له سهم , كما صرح بذلك في الجواهر. والأولى أن يقال : انه إذا كان العامل قد انتزع نفسه من المضاربة , انفسخت بالنسبة اليه , واختص بها الثاني. وإن كان لم ينتزع نفسه , كان كل منهما عاملا , واختص كل واحد منهما بحصته من الربح في عمله.
[١] إذ المفروض أن الربح مشترك بين المالك والعامل , وهو غيرهما.
[٢] كما هو مقتضى المضاربة معه.
[٣] الا بناءً على جواز اشتراط حصة من الربح للأجنبي , وقد تقدم.
[٤] لأنها للمالك حسب المجعول في المضاربة الثانية , فلا تكون كلها أو بعضها لغيره.
[٥] هذا الاحتمال احتمله في الجواهر , معللا له بما ذكر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 323