responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 322

أو الاستيجار في بعض المقدمات , على ما هو المتعارف [١]. وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجاراً في أصل التجارة , فلا يجوز من دون إذن المالك , ومعه لا مانع منه. كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك.

( مسألة ٣١ ) : إذا أذن في مضاربة الغير فإما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك , أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصة , وإما بجعله عاملا لنفسه. أما الأول فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى [٢]. واحتمال بقائها مع ذلك [٣] , لعدم المنافاة , كما ترى. ويكون الربح مشتركاً بين‌

______________________________________________________

والعامل إذا اجتمعت الشرائط.

[١] كأن الفرق بين المقامين أن المنصرف من المضاربة استعمال العامل في التجارة مباشرة , فإيكال التجارة إلى غيره خلاف الظاهر يحتاج إلى إذن بالخصوص , بخلاف المقدمات , فإنه ليس في عنوان المضاربة ما يقتضي المباشرة فيها , فإطلاقها يقتضي الإذن إلا إذا كانت قرينة على الخلاف. والحكم في الجميع وجوب أن يكون العمل بإذن المالك , المستفادة من الإطلاق , أو من صريح الخطاب , أو من العادة , أو غير ذلك من القرائن , فإذا لم تعلم لم يجز التصرف.

[٢] كما هو ظاهر المسالك.

[٣] بل جزم به في الجواهر , لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني. انتهى. وكأنه اعتبر المضاربة نوعاً من الوكالة , ولا مانع من توكيل وكيلين على عمل واحد , لعدم التنافي في ذلك. لكن الظاهر عرفاً من المضاربة أنها استعمال للعامل وهو‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست