اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 31
نعم لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإجارة , وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا , وتبين أن المدة منقضية , فهل منفعة تلك المدة للبائع , حيث أنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا [١] , أو للمشتري , لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير , أو بالاستثناء , والمفروض عدمها؟ وجهان. والأقوى : الثاني. نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة , كان لما ذكر وجه [٢]. ثمَّ بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري , فهل للبائع الخيار أولا؟. وجهان لا يخلو أولهما
إلى المستأجر الأول , لأنه ملكها بالعقد لا بالتبعية.
وبالجملة : رجوع كل من العوضين إلى محله السابق بالفسخ , ليس لأن الفسخ يقتضي ذلك , بل لأن الفسخ يبطل العقد , فيرجع كل من العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق. ففي المقام يرجع إلى ما تقتضيه التبعية إذا تحقق الفسخ , والتبعية إنما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك العين , وهو المشتري لا المؤجر.
[١] مجرد الاعتقاد لا يقتضي ذلك كما لا يخفى.
[٢] في بعض الحواشي : « لكنه غير موجه , إذ الشرط في المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء فلا أثر له » يعني : في جعل المنفعة للبائع. بل محض الاستثناء أيضاً بمنزلة التوصيف لا يقتضي ثبوت المنفعة للبائع , وإنما الذي يقتضي ذلك إنشاء كونها للبائع , لكنه لا يتيسر ذلك مع اعتقاد أنها للمستأجر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 31