responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 30

ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيراً بين الرد والأرش , فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش , فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشي‌ء في حد نفسه , مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك , لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها. وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء , فليس له الفسخ أيضاً. نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقداراً , فبان أنها أزيد , له الخيار أيضاً [١]. ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع , لا إلى المشتري [٢].

______________________________________________________

أو لأن من الشرائط الارتكازية كون العين مستتبعة للمنفعة , فإذا فات الشرط المذكور كان له خيار تخلف الشرط. وبالجملة : نقص المنفعة خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء , كأصالة الصحة , فيكون الخيار من قبيل خيار الرؤية.

[١] لفوات الزيادة عليه من دون إقدام.

[٢] هذا لا يخلو من نظر , لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين. مجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف في ذلك , لأن المنفعة إنما كانت ملكاً للبائع قبل العقد , لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين , فاذا تبدل المالك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري. وكأنه لما ذكرنا احتمل في التذكرة ـ على ما حكي ـ رجوع المنفعة إلى المشتري وبذلك يظهر الفرق بين المسألة وبين ما إذا آجر العين على شخص , ثمَّ المستأجر آجرها ثانياً على ثالث , ثمَّ باع المالك العين ففسخت الإجارة الثانية , فإن فسخها يوجب رجوع المنفعة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست