غير ظاهرة , فضلا عن كون المخالفة في قيود المعاملة , فلا يكون من أدلة المقام , ونحوه رواية الكناني [١] الأخرى , وكذلك صحيح الحلبي الثالث عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح , وليس عليه من الوضيعة شيء , إلا أن يخالف أمر صاحب المال. فان العباس كان كثير المال , وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة , ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد , ولا يشتروا ذا كبد رطبة , فإن خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال » [٢]. وليس في الخبرين دلالة على الاشتراك في الربح مع المخالفة. نعم في صحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل دفع الى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة , فذهب فاشترى به غير الذي أمره. قال : هو ضامن , والربح بينهما على ما شرط » [٣]. ولا يبعد أن يكون التقييد فيه من قبيل التقييد في مقام الظاهر , لا الواقع وعلى هذا فليس في الروايات بأجمعها ما هو ظاهر في الاشتراك في الربح مع التقييد الواقعي الذي هو خلاف القواعد.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال (ع) : هو ضامن والربح بينهما » [٤]. فإن إطلاقه يقتضي الاشتراك في الربح حتى في القيود الواقعية. لكن الخروج عن القواعد به في صورة التقييد الواقعي مشكل مع احتمال الحمل على غيره.
[١] فقد ذكر في الجواهر : أنه يمكن تنزيل النصوص على إرادة بقاء