responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 281

إذا أجاز المعاملة [١] , وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام [٢] , وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ , الا أن الأقوى اشتراكهما في الربح [٣] على ما قرر , لجملة من الأخبار الدالة على ذلك [٤]

______________________________________________________

ضمن عقد المضاربة , تارة : تكون قيوداً للمضاربة , وأخرى : تكون شرطاً فيها , وثالثة : لا تكون قيوداً لها ولا شرطاً فيها. ( الثاني ) : أن المأخوذة قيوداً لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيوداً واقعية , وتصح إذا كانت قيوداً ظاهرية ( الثالث ) : أنها إذا لم تكن قيوداً ولا شروطاً تصح المضاربة معها , ولا تحتاج إلى الإجازة من المالك , وإن كان العامل آثماً وضامناً.

[١] قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية.

[٢] قد عرفت أنه توجد أيضاً صورة ثالثة.

[٣] كما هو المنسوب إلى الأصحاب.

[٤] الأخبار الواردة في الباب وإن كانت كثيرة , لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد واقعياً , فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم [١] ومورده النهي عن الخروج , ونحوه أحد صحاح الحلبي , [٢] وروايات الكناني [٣] وأبي بصير [٤] وزيد الشحام [٥] , والنهي عن الخروج ليس من قبيل تقييد المعاملة , بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث. وقد تقدم أحد صحاح الحلبي [٦] , ودلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة‌


[١] راجع صفحة : ٢٧٩.

[٢] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ١٠‌

[٥] الوسائل باب : ١ من كتاب المضاربة حديث : ١١.

[٦] راجع صفحة : ٢٧٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست