responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 26

فيرجع إلى قوله. آجرتك بأجرة كذا , إن أوصلتك في الوقت الفلاني , وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت. وهذا باطل للجهالة , نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال : إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان .. وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت , ويشترط عليه أن ينقص من الأجرة [١] كذا على فرض عدم الإيصال. والظاهر الصحة في هذه الصورة [٢] , لعموم ‌« المؤمنون عند شروطهم » [١] وغيره , مضافاً إلى صحيحة محمد الحلبي [٣].

______________________________________________________

[١] يعني : بنحو شرط النتيجة , أو أن يتملك منها بنحو شرط الفعل.

[٢] وعن المحقق الكركي وجماعة : البطلان , طرحاً منهم للصحيح , أو حملاً له على الجعالة , لمخالفته للقواعد من أجل التعليق والجهالة والإبهام. أنه كالبيع بثمنين. لكن الجميع كما ترى : إذ الأخير مبني على حمله على الصورة الأولى. وما قبله لا دليل على قدحه في صحة الشرط , بل المحقق بناؤهم في غير مورد على عدم قدحه , فلاحظ. وحمل الصحيح على الجعالة بعيد جداً , لأن الجعالة تقتضي إحداث الداعي إلى العمل بتوسط بذل الجعل , وظاهر الصحيح أن العمل غير مرغوب فيه للباذل , فلا وجه للحث على فعله والترغيب فيه.

[٣] قال : « كنت قاعداً إلى قاضي , وعنده أبو جعفر 7 جالس , فجاء رجلان , فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن , فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا , لأنها سوق وأخاف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت‌


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المهور حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست