responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 257

والمفروض عدم المزج. هذا ولكن ذكر بعضهم [١] أن مع العجز المعاملة صحيحة , فالربح مشترك , ومع ذلك يكون العامل ضامناً مع جهل المالك. ولا وجه له , لما ذكرنا مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان [٢]. ثمَّ إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد [٣] ,

______________________________________________________

كالمأخوذ به ثانياً , كلاهما مأخوذ بعقد باطل , فيكون كل منهما مضموناً. ولا فرق بينهما.

[١] تقدم ذلك عن المسالك. وفي الحدائق : « قالوا وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد , إذ لا منافاة بين الضمان وصحة العقد. أقول : ويدل عليه ما تقدم في تلك الأخبار ـ وعليه اتفاق الأصحاب ـ من أنه مع المخالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن , والربح بينهما » ‌

[٢] لأن العامل أمين عندهم , والأمين لا يضمن. وأما ما ذكره في الحدائق فضعيف , لخروج المورد عن عموم النصوص الدالة على أن العامل إذا خالف ما شرط عليه فهو ضامن والربح بينهما , الآتية في المسألة الخامسة. فلاحظ.

[٣] قال في المسالك « ولو كان قادراً فتجدد العجز وجب عليه ردّ الزائد عن مقدوره , لوجوب حفظه , وهو عاجز عنه , وإمكان التخلص منه بالفسخ , فلو لم يفسخ ضمن وبقي العقد كما هو » ولا يخلو مراده من غموض , فإنه لم يكن عاجزاً عن الحفظ , وإنما كان عاجزاً عن العمل الموجب للانفساخ , بلا حاجة إلى الفسخ. ولذلك يجب أن يقال : انه إذا تجدد العجز جرى عليه حكم ما لو كان العجز من أول الأمر , فإذا بنينا على البطلان في الجميع كان هنا كذلك. ولا فرق بين أن يكون قد عمل في بعض المال وأن لا يكون قد عمل , لأن العمل ببعض المال لا يوجب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست