ومقتضاه البطلان مع انتفاء القيد. خرجنا عن ذلك في خصوص الخارجيات العينية , فإنها تصح فيها العقود والإيقاعات مع انتفاء القيد , اجتزاء من العقلاء بالاذن الواردة على المقيد , لا أن الاذن فيها منحلة الى الاذن بذات المقيد , والاذن بالمقيد بما هو مقيد. هذا الكلام كله في القيود.
وأما الشروط المجعولة بإنشاء مستقل : فالظاهر أنها عند العقلاء كالخارجيات العينية , يجري عليها حكم تعدد المطلوب , فيجتزأ بالاذن الواردة على الشرط والمشروط فيها , وإن لم تكن الاذن فيها منحلة حقيقة إلى أذنين : إحداهما : متعلقة بالمشروط ذاته , والأخرى : متعلقة بالمشروط بما هو مشروط. والظاهر أنه لا فرق بين الشرط الراجع لباً إلى القيد , مثل : ما لو استأجره على أن يصلي عن ميت له واشترط عليه التحنك ولبس اللباس الأبيض في صلاته , وبين ما لم يكن كذلك , كما لو استأجره على أن يصلي عن ميت له , واشترط عليه أن يخيط ثوبه.
ومن ذلك يظهر : أن القيود في الإجارة إن كانت قيوداً للعمل المستأجر عليه فهي على نحو وحدة المطلوب , وإن كانت قيوداً للعين المستأجرة فهي على نحو تعدد المطلوب. كما يظهر أن الإيصال في الوقت المعين في المثال الذي ذكره في المتن لا يكون إلا على نحو التقييد , ولا يمكن أن يكون على نحو الشرطية , لامتناع إنشائه بإنشاء مستقل. فلاحظ.
[١] كما هو ظاهر النصوص الواردة في الموارد المختلفة , الظاهرة في أن الأجير إذا لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا يترتب أثر على الإجارة. وكذا ظاهر الفقهاء. إن كان مقتضى القواعد استحقاق الأجير المسمى , وضمانه لقيمة العمل كما لو تعذر تسليم الثمن بعد ما كان مقدوراً عليه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 24