responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 23

______________________________________________________

بيع العين الخارجية الموصوفة بالوصف المفقود وبيع العين المعيبة , اللذين هما موضوع خيار تخلف الوصف وخيار العيب ونحوهما من موارد الخيار. كذا في العقود التي لا خيار فيها , كتزويج الزوجة المعيبة بغير العيوب السبعة الموجبة للخيار , فإن الإذن المعتبرة في صحة العقد , أو الإيقاع , وفي جواز تصرف غير المالك كلها في الجميع على نحو واحد , غير قابل للتحليل والتجزئة بين ذات المقيد والمشروط. فذات المقيد في الجميع ـ مع قطع النظر عن القيد والشرط ـ لا إذن فيها ولا رضا. ومقتضى ذلك وإن كان بطلان بيع فاقد الوصف , وبيع المعيب وفساد العقد والإيقاع المشروطين بالشرط الفاسد , لكن خرجنا عن حكم العام بالدليل المخصص , وهو ما دل على الخيار في تخلف الوصف , وفي موارد العيب من الإجماع أو النصوص أو بناء العقلاء. فان ذلك يدل على الاجتزاء بالاذن الضمنية في الصحة , وإن لم تكن قابلة للتحليل , وكانت واردة على المقيد , لا أن الاذن في الموارد المذكورة ملحوظة بنحو تعدد المطلوب , فيكفي في صحة بيع ذات المقيد وقوع البيع على المقيد عن إذن , وإن كان القيد منتفياً. ويطرد ذلك حتى في الوكالة , فإذا وكله في شراء العبد الكاتب , فاشترى عبداً يعلم أنه ليس بكاتب , كان العقد فضولياً خارجاً عن موضوع الوكالة. إذا اشترى عبداً على أنه كاتب فتبين أنه ليس بكاتب , كان موضوعاً للتوكيل وصح العقد , وكان للمشتري الخيار. فليس الفرق بين الموارد المذكورة سابقاً : أن الاذن في بعضها على نحو تعدد المطلوب , وفي آخر على نحو وحدة المطلوب , بل الفرق الاجتزاء في بعضها بالاذن الواردة على المقيد لفقده القيد , وعدم الاجتزاء بها في بعضها الآخر.

والمتحصل مما ذكرنا : أن الضابط في القيود هو أنها مبنية على نحو وحدة المطلوب , من دون فرق بين الأعمال والأعيان الذمية والخارجية.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست