responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 227

ولا يضر التخلف في بعض الأوقات [١] , كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضاً [٢].

( الثامنة عشرة ) : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتباً [٣].

______________________________________________________

قد يكون مثل المخيطية في سرعة الحصول.

[١] ظاهر العبارة : أن التخلف لا يضر في اختيارية الفعل , وقد عرفت أن التخلف لعدم تحقق بعض المقدمات غير الاختيارية يضر في صدق الاختيار , فكأن المراد : أن التخلف في بعض الأوقات لا يضر في صدق الاختيار في حال عدم التخلف.

[٢] قد عرفت أنه يكفي في صحة الجعالة صحة النسبة وإن لم يكن الفعل اختياريا. اللهم إلا أن يقال : يعتبر في استحقاق الجعل تحقق الفعل بقصد الجري على مقتضى الجعالة , ومع عدم الاختيار لا قصد وإن صحت النسبة , فلا يستحق الجعل. ولا يخلو من وجه , إذ لازم البناء على استحقاق الجعل بمجرد صحة النسبة استحقاق الجعل ولو مع قصد التبرع , وهو بعيد. فتأمل.

[٣] عملا بالإطلاق. وأما الانصراف الى الابتداء بالأول والختم بالأخير فبدوي. ولذلك يتعين البناء على جواز قراءة آيات السورة من دون ترتيب. اللهم إلا أن يقال : قراءة القرآن تارة : يراد بها قراءة جنس القرآن , وأخرى : يراد بها قراءة الفرد التام. فإن أريد الأول تمَّ ما في المتن , وإن أريد الثاني فلا بد من الابتداء بالأول والانتهاء بالأخير , لأن الفرد له هيئة خاصة على ترتيب خاص , فاذا قرئ على غير تلك الهيئة لم يؤت بقراءة الفرد الخاص. وأوضح منه قراءة السورة , فإنه لا يراد منها الجنس , بل المراد منها الآيات على الهيئة الخاصة , فاذا قرئت على غير‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست