الواقعية , لا العلم بها أو الأعم منه ومن الظن , بل تصح الإجارة مع احتمال القدرة , فإذا تبين عدم المقدرة انكشف البطلان. اللهم إلا أن يحصل الغرر مع عدم الظن بالحصول , فتبطل لذلك , لا لعدم القدرة. لكنه يتوقف على عموم نفي الغرر للإجارة , وقد عرفت الاشكال فيه.
[١] قال في القواعد : « ولو جعل له على البرء صح جعالة لا إجارة ». وفي جامع المقاصد : « أما عدم صحته إجارة : فإن ذلك ليس من مقدور الكحال , وإنما هو من فعل الله سبحانه. وأما صحته جعالة : فلأن السبب الى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل , وإن كان من فعل الله تعالى ».
أقول : كونه من فعل الله تعالى كما يمنع من صحة الإجارة عليه يمع من صحة الجعالة , لأن الجعالة إنما تكون على فعل المجعول له , فإنه إذا قال مالك العبد : إذا رددت عبدي فلك درهم , فرده غير المخاطب , لا يستحق المخاطب الجعل. وإن كان المراد من كونه من فعل الله سبحانه : أنه من فعله تعالى بنحو لا ينافي نسبة البرء إلى الكحال , فلا يمنع من صحة الإجارة عليه.
نعم الفرق بين الإجارة والجعالة : أن الإجارة تتضمن تمليك المستأجر عمل الأجير , والجعالة لا تتضمن ذلك. ولأجل هذا الفرق امتنع وقوع الإجارة على غير المقدور , وجاز وقوع الجعالة عليه , مع الاحتفاظ بصحة النسبة إلى المجعول له , وعدم القدرة لا ينافي صحة النسبة , وإن كان ينافي صحة التملك. وكأن مراد جامع المقاصد من قوله : « بفعل الله تعالى » معنى لا ينافي صحة النسبة , وان كان مانعا من القدرة , فيكون المراد من التعليل أن البرء غير مقدور للكحال , فلا تصح الإجارة عليه وان
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 225