[١] هذا مذكور في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) « قال : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر , فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها , فلا بأس به » [١]. وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر , فيعمرها , ويؤدي خراجها. ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة , لأنه لا يحل » [٢]. وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث قال : « وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول : اعمرها , وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله. قال : لا بأس » [٣]. ونحوها غيرها.
والمحتمل فيها أمور : ( الأول ) : ما ذكره المصنف (ره) , من أن المراد من القبالة الإجارة , ويكون العمل هو الأجرة , فتكون من إجارة العين. ( الثاني ) : أن المراد بها الإجارة على العمل , فتكون الأجرة منفعة الأرض , والمستأجر العامل , والمستأجر عليه هو العمل من التعمير وغيره. ( الثالث ) : أن تكون من الجعالة على العمل , والجعل هو المنفعة , ويحتمل ـ كما قيل ـ أن تكون الأجرة شيئاً معلوماً , ويكون ذلك الشيء أجره للعمل , فتكون اجارتان , إجارة الأرض , إجارة الأجير العامل. ( الرابع ) : أن تكون معاملة مستقلة , نظير المصالحة , مفادها تمليك المنفعة للعامل وتمليك مالك الأرض للعمل , بلا معاوضة بين المنفعة والعمل. ولعل الأخير هو الأقرب.