اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 221
يضر التعليق , لمنع كونه مضراً في الشروط [١]. نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد , بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأول , فالظاهر عدم صحته , لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد [٢].
( السادسة عشرة ) : يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها واعمال عمل فيها , من كري الأنهار , وتنقية الآبار وغرس الأشجار , ونحو ذلك. وعليه يحمل قوله (ع) : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر , فيعمرها
أعني : شرط براءة الذمة من مقدار من الأجرة إذا كانت الأجرة ذمية لا عيناً خارجية. ويشهد بذلك ما ورد فيمن تطبب أو تبيطر وأنه ضامن إلا أن يأخذ البراءة [١] , فإن الظاهر منه اشتراط البراءة من الضمان على نحو شرط النتيجة.
[١] وإن قال شيخنا الأعظم (ره) : إنه قد يتوهم ذلك , بناء على أن التعليق في الشرط يسري إلى العقد , لرجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. وفيه : منع ذلك , كما هو ظاهر , نعم بناء على ما ذكره بعض في وجه مانعية التعليق في العقود والإيقاعات من منافاة التعليق للإنشاء , عموم المانعية , ولا وجه للتفكيك بين الشرط وغيره في ذلك. وإن كان التحقيق أن الوجه في المانعية : الإجماع المحقق المعول عليه عندهم , لا ما ذكر.
ولذلك جاز عندهم التعليق مع الإنشاء في الوصية التمليكية , والنذر المعلق , والتدبير. فراجع.
[٢] هذا إذا كان المراد من البراءة عدم اشتغال الذمة به. أما إذا كان المراد السقوط عن الذمة بعد الاشتغال به فلا يلزم المحذور.
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 221