responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 185

______________________________________________________

بين السيد وآخر في تزويج أمته , فقال السيد هذه , وقال الآخر بل هذه , وتحالفا , فان للغير التزويج بهما وإن علم أن إحداهما ذات زوج , عملاً بالحكم الظاهري ».

وفيه : أنه مع الاعتراف بأنه حكم ظاهري كيف يجوز العمل به مع العلم التفصيلي بمخالفته للواقع؟! وهل هو إلا تناقض بين الحكمين؟!. وكذا الحكم مع العلم الإجمالي على التحقيق من كونه حجة على نحو يمنع من جعل الحكم الظاهري على خلافه في أحد الأطراف , فضلا عن تمامها.

والحكم فيما ذكره من المثال من العين المقسومة بين المتداعيين لتعارض بينتيهما أيضاً كذلك , فإنه لا يجوز البناء على كون القسمة ظاهرية , وأنه يجوز العمل عليها حتى مع العلم بالمخالفة للواقع. نعم لا بأس إذا كانت القسمة واقعية , بأن تكون البينتان سببا للاشتراك في العين , فحينئذ يجوز ترتيب الآثار عليهما مطلقاً. لكن الدليل المتضمن للقسمة ظاهر في كونها لمحض حسم النزاع ودفع الفساد المترتب عليه , وليس فيها تحليل الحرام وتحريم الحلال واقعا.

بل اللازم إيكال أمر عمل المتخاصمين بالنظر الى الواقع إلى علمهما. وكذلك عمل غيرهما ممن يكون مورداً للابتلاء. ولذا قال في الدروس في أواخر كتاب القضاء : « تتمة : لا يتغير الشي‌ء عما هو عليه بحكم الحاكم , فلو حكم بشاهدي زور على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبح المحكوم به , ولا يحل ـ للعلم بكذبهما ـ موافقة الحكم. وعلى المرأة الامتناع لو علمت بالتزوير , فإن أكرهها أثم دونها , ولها التزويج لغيره بعد العدة , وللرجل إتيانها إذا كان محكوماً عليه بطلاقها , وإن تزوجت بغيره بعد العدة ».

وقد اشتهر في كلامهم عدم وجوب العمل بالحكم إذا علم بمخالفته‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست