responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 184

______________________________________________________

الفسخ بعد التحالف من حينه أو من أصله , كما عن اللمعة والروضة.

وفي الجواهر : « لا ريب أن المتجه على مقتضى الضوابط الشرعية عدم الانفساخ بالتحالف , ولا يتسلط الحاكم على ذلك. هذا كله بحسب الواقع ». وهو في محله. والاستدلال عليه بالنبوي المذكور في الدروس : « إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا » , كما ترى , لقصوره عن إثبات ذلك دلالة , لعموم الاختلاف لصورة التداعي وغيره , ولذا قال في الدروس : « وعليه يحمل قول النبي (ص) ». وكذا سنداً , وهو ظاهر. بل المروي لأصحاب السنن ـ أبي داود والترمذي والنسائي ـ هكذا : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان » أي : يتفاسخان العقد. وهو غير ما نحن فيه , ولم يرد عن صحاحهم وسننهم غير ذلك.

وكيف كان : فالبناء على الانفساخ أو فسخ الحاكم غير ظاهر , كما ذكر في الجواهر. واللازم على المتداعيين وعلى غيرهما العمل على مقتضى العلم الإجمالي أو التفصيلي , على وجه لا يؤدي إلى الخصومة والنزاع , لئلا يلزم رد الحكم وعدم قبوله.

لكن قال في الجواهر : « نعم قد يقال : إن للغير التصرف في كل من الثوبين نقلاً وشراءهما , بل والثمن الذي يرجع الى المشتري منهما أيضا وإن علم أن الواقع ينافي ذلك , إلا أن الظاهر عدم اعتبار مثل هذا العلم في المنع عن العمل بما يقتضيه الحكم في الظاهر. وله نظائر كثيرة في الفقه , منها : العين المقسومة بين اثنين لتعارض البينتين مثلا , بل ومع العلم بأنها لواحد منهما إذا لم نقل بالقرعة , فإن للغير شراء الجميع من كل واحد منهما , وإن علم أن أحدهما غير مالك للنصف , إجراء للحكم الظاهري. بل إذا لم يكن إجماع جرى مثله في النكاح لو فرض التداعي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست