[١] لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما ادعاه الأجير , فلا يستحق الأجرة على عمله. لكن هذا يتم بناء على ما عرفت من أن المعيار في تشخيص المدعي الغرض المقصود. أما إذا كان المعيار صورة الدعوى فهما متداعيان , لتباين الدعويين بتباين متعلقيهما وكذا إذا كان الغرض المقصود من دعوى المستأجر المطالبة بالنقل الى الموضع الذي يدعيه , بأن كانت مدة الإجارة باقية , فان غرض كل منهما مباين لغرض الآخر , وكلاهما ثبوتي , فيكونان متداعيين , يحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر , وبعد حلفهما معا يحكم ببطلان كل من الدعويين. فلا يجوز للمستأجر مطالبة الأجير بنقل المتاع الى الموضع الذي يدعيه , ولا للأجير المطالبة بالأجرة على نقله المتاع الذي يدعيه.
وبالجملة : للمسألة صورتان : ( الأولى ) : أن يكون كل واحد من المتعاقدين في مقام مطالبة صاحبه بحق , بأن يكون المستأجر في مقام مطالبة الأجير بالعمل المستأجر عليه حسبما يدعي , والأجير في مقام مطالبة المستأجر بالأجرة , لأنه يدعي وقوع العمل المستأجر عليه. وفي هذه الصورة هما متداعيان , يدعي كل منهما شيئاً على خلاف الأصل , وينكره الآخر , فيتحالفان. ( الثانية ) : أن يكون أحدهما مطالباً لصاحبه بشيء , دون صاحبه فلا يطالبه بشيء. وفي هذه الصورة يكون المطالب مدعياً وصاحبه منكراً , فيقدم قوله بيمينه. كما إذا انتهت مدة الإجارة فبطلت , أو تعذر العمل المستأجر عليه , لعجز عقلي أو شرعي.
[٢] قد عرفت : أن المستأجر إنما يكون منكراً إذا لم يكن مطالبا بشيء ينكره صاحبه , فاذا كان مطالبا برد العين إلى الموضع الذي نقلت
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 174