responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 173

( مسألة ١٢ ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد , فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك‌

______________________________________________________

عرفت. وفي جامع المقاصد قال في هذا المقام : « لا شك أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد , من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين , وجريانهما على العوضين المعتبرين , ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلاً , فالقول قول مدعي الصحة بيمينه , لأنه الموافق للأصل , فان الأصل عدم ذلك المفسد , والأصل في فعل المسلم الصحة. لا يقال : الأصل بقاء الملك على مال مالكه , فيعارض الأصل المذكور. لأنا نقول : بعد صدور الإيجاب والقبول على الوجه المعتبر , وعدم العلم بالمنافي لصحتهما , المقتضي للحكم بصحتهما عملاً بالاستصحاب لحال تحقق السبب الناقل , فلم يبق ذلك الأصل كما كان. أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه , فان هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا , فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادعى : اني اشتريت العبد , فقال بل بعتك حراً ».

وفيه أن التفصيل المذكور بلا فاصل , لاستقراء السيرة على الصحة في الجميع. ولذلك حكي الاعتراف منه بذلك في موضع من كتاب البيع , وآخر من كتاب الرهن , فقال في أحدهما : « لو قال : بعتك وأنا صبي , أنه يقدم مدعي الصحة ( يعني : المشتري ). وقال : إن تقديم قول البائع في غاية الضعف » وقال في ثانيهما : « إذا قال : بعتك بعبد , فقال : بل بحر , أنه يقدم قول مدعي الصحة ». والكلام في ذلك موكول الى محله. وقد تعرض شيخنا الأعظم (ره) في رسائله للكلام في هذه المسألة. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست