الآخر , لأن مصب الدعوى ثبوت الإجارة وعدمها , فمدعي الأول مدع وخصمه منكر على كل حال.
لكن يدفع الاشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى مقصودهما , فان كان كل منهما مخالفاً للأصل كانا متداعيين , وإذا كان مقصود أحدهما موافقاً للأصل , ومقصود خصمه مخالفاً للأصل كان أحدهما مدعياً والآخر منكراً , سواء كان الأصل المثبت لأحدهما النافي للآخر. أو النافي لهما معا جارياً في أحدهما أم فيهما بلا واسطة , أم كان جارياً بواسطة كما في الأصل السببي , كما في المقام , فإن أجرة المثل إذا كانت أكثر من الأجرة المسماة , فالأكثر مما يثبته الأصل بالواسطة , لأن أصالة عدم الإجارة تثبت أجرة المثل وإن كانت هي الأكثر , لأن كل منفعة مستوفاة على وجه الضمان مضمونة بأجرة المثل , إذا لم تكن أجرة مسماة , فيكون الضمان بأجرة المثل ـ التي هي الأكثر ـ من آثار نفي الأجرة المسماة بالأصل. وليس المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين : أنه لا بد من الأصول الجارية في نفس المقصود بلا واسطة , يعني مع قطع النظر عن السبب وعن الأصل السببي الجاري فيه. فان ذلك مما لا مجال للقول به , لأن الأصل السببي إذا كان قد اجتمعت شرائط حجيته لم يكن وجه لطرحه بالإضافة إلى الأثر المسبب , فيكون مدعي الأثر منكراً حينئذ. فلا مجال للإشكال على ما ذكره الجماعة من إطلاق : أن القول قول منكر الإجارة , فإنه في محله على المذهبين.
[١] يعني : ليس له المطالبة بها , لاعترافه بعدم استحقاقها.
[٢] إذا كان يرى استحقاق المالك لها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 160