انتهى. والثاني منسوب إلى المشهور. لكن عرفت أن الوجه في النسبة : استفادة ذلك من بنائهم على إجراء حكم المدعي والمنكر في كثير من موارد النزاع , والا فقد عرفت أنه لا تصريح منهم بذلك.
وكيف كان : فما يتفرع على الخلاف المذكور أنه إذا قال المالك : آجرتك الدار بعشرة , فقال الآخر : آجرتنيها بخمسة , فعلى الأول : أنهما متداعيان لاختلافهما في المدعى لكل منهما , وعلى الثاني : أنهما مدع ومنكر , لأن غرض الأول استحقاق العشرة , وغرض خصمه نفي استحقاق الخمسة الزائدة على الخمسة التي يعترف بها , وهذا النفي مقتضى الأصل , فمدعي خلافه مدع , ومدعيه منكر.
هذا , والتحقيق هو القول المنسوب إلى المشهور , كما اختاره في الجواهر في آخر كلامه المتقدم , وكذلك في مبحث الإجارة فيما لو اختلفا في قدر الأجرة , وجعل القول بالتحالف فيها ضعيفا. ونسب إلى شيخنا الأعظم (ره) في قضائه , لأنه منصرف الأدلة , فإن المقصود من نزاع المتخاصمين أولى بالملاحظة في ذلك , وأولى أن يكون من وظيفة القاضي البت به والحكم فيه , ولا معنى لملاحظة أمر آخر , بل الدعوى التي لا يترتب عليها غرض لا يجب سماعها.
وعلى هذا فقد يتوجه الاشكال على ما ذكره الجماعة في مفروض المتن من إطلاق القول : بأن القول قول منكر الإجارة , بأنه لا يتم على المشهور , إذ اللازم عليه التفصيل بين ما إذا كانت أجرة المثل أكثر , فالقول قول مدعي الإجارة , وبين ما إذا كانت أقل , فالقول قول منكر الإجارة , لأنه في الأول مدعي الإجارة ينفي استحقاق الزائد , فيطابق قوله الأصل , وفي الثاني يكون مدعي الإجارة مدعياً لاستحقاق الزائد فيكون مدعياً , وخصمه ينفي استحقاق الزائد فيكون منكراً. نعم يتم كلامهم على المذهب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 159