responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 16

( مسألة ٦ ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها , لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه , وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر. وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه , كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها , حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما. والحاصل : أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه , والراكب والمركوب عليه , من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

( مسألة ٧ ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم , فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.

( مسألة ٨ ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة , لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار [١] , إلا إذا كان هناك عادة متبعة.

( مسألة ٩ ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن , لا بد من تعيين كيلها أو وزنها , ولا تكفي المشاهدة [٢]. وإن‌

______________________________________________________

تدافع يظهر بالتأمل فيما ذكر وذكرناه.

ثمَّ إن المراد من قولنا بالصحة على الثاني : الصحة التقديرية , بمعنى الصحة على تقدير التمكن , إذ على تقدير عدمه يمتنع البناء على الصحة , لعدم المنفعة.

[١] لاختلاف الأغراض في ذلك غالباً.

[٢] تقدم الكلام فيه في الشرط الأول.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست